بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلنَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِرْعِزَّى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُحْرِمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْخَالِصُ مِنْهَا ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh