بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلنَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِرْعِزَّى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُحْرِمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْخَالِصُ مِنْهَا ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh