بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ اَلْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ اَلْإِحْرَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh