بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلطَّيْلَسَانَ اَلْمُزَرَّرَ قَالَ «نَعَمْ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى تَحُلَّ أَزْرَارَهُ» » وَ قَالَ «إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ اَلْجَاهِلُ عَلَيْهِ فَأَمَّا اَلْفَقِيهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh