بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ زَعْفَرَانُ اَلْكَعْبَةِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ طَهُورٌ فَلاَ تَتَّقِهِ أَنْ يُصِيبَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 131