بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ اَلْحَرِيرَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لاَ خِلْطَ فِيهِ فَأَمَّا اَلْخَزُّ وَ اَلْعَلَمُ فِي اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اِسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لاَ تَسْتُرُ بِيَدِهَا مِنَ اَلشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ فِي اَلْخَزِّ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133