بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ اَلْمُرَادِيُّ: عَنِ اَلْقَزِّ تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْإِحْرَامِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 133