بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54

بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ

وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلاَّ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh