بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلاَّ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh