الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 46 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 54 | الثقلين
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 54
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 54
بَابُ مَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ
الحديث #46
وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ قَالَ:
«إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي