باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 56
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ «عَلَيْهِ دَمٌ» فَقُلْتُ فَأَرْنَباً فَقَالَ «مِثْلُ مَا فِي اَلثَّعْلَبِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh