باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 56
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ «إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ إِنْ قَتَلَهَا فِي اَلْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh