باب الضلال للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 166
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/305)