باب الضلال للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
9ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَيَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَالْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 166
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/304)