باب الضلال للمحرم

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
7ـ أَحْمَدُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلابِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ وَيُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ وَأَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/304)