باب الضلال للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
7ـ أَحْمَدُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلابِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ عَلِيَّ بْنَ شِهَابٍ يَشْكُو رَأْسَهُ وَالْبَرْدُ شَدِيدٌ وَيُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ كَمَا زَعَمَ فَلْيُظَلِّلْ وَأَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/304)