باب الضلال للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 90
8ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 165
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/304)