باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 10
وَبِهٰذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَتَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 16
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 239