باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز.
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 10
وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 17
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 245