باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 10
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلاَةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلاَثاً وَ أَرْبَعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 209