باب المواقيت
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 13
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلْأُولَى حَتَّى صَلَّى اَلْعَصْرَ قَالَ« فَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ اَلَّتِي صَلَّى اَلْأُولَى ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ اَلْعَصْرَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لاَ يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ اَلظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لاَ يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَيَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ اَلْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 289