باب المواقيت
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 13
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ أَهُوَ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَالَ« بَعْدَ اَلزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي اَلسَّفَرِ أَوْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 261