باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَنَازِلُ اَلَّتِي يَنْزِلُهَا اَلنَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَاَلسِّرْجِينُ وَيَدْخُلُهَا اَلْيَهُودُ وَاَلنَّصَارَى كَيْفَ يُصْنَعُ بِالصَّلاَةِ فِيهَا قَالَ« صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 248
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404