باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخُوضُ اَلْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ اَلْإِيمَاءُ وَإِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيُقِمْ وَلاَ يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404