باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا كُنَّا فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اِسْتَكْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي اَلْبَيْدَاءِ» قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ اَلْبَيْدَاءِ فَقَالَ« كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ ذَاتَ اَلْجَيْشِ جَدَّ فِي اَلْمَسِيرِ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» قُلْتُ لَهُ وَ أَيْنَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ فَقَالَ« دُونَ اَلْحَفِيرَةِ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 249
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404