باب الاذان والاقامة

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي اَلسَّفَرِ» فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة في حال السفر ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 169
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 56