باب الاذان والاقامة

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 6
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَذَّنْتَ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 56