باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 9
تهذيب الأحكام

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9

باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْهَا وَ لْيَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ لاَ يُسَمِّيهَا نَقْرَةً فَإِنَّ اَلنَّقْرَةَ نَقْرَةُ اَلْغُرَابِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 165