باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 9
تهذيب الأحكام

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 9

باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ اَلْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَجْهَرَ قَالَ« إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ» فهذا الخبر موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك والذي نعمل عليه ما قدمناه
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 172