باب أحكام فوائت الصلاة

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 10
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَالَ« يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً» وَ قَالَ« لاَ يَزَالُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ» فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 293
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 179