باب أحكام فوائت الصلاة

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 10
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ اَلْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُقَصِّرْ» فرغب عليه السلام بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 180