باب الصلاة في السفر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 1
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَّخِذُ اَلْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ« كُلُّ مَنْزِلِ لاَ تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 233