باب الصلاة في السفر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 1
عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ اَلضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ« إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 142
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 233