باب الصلاة في السفر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 1
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا شَيَّعَ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُقَصِّرْ» قُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ قَالَ« يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 143
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 240