باب الصلاة على الاموات

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِبْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ« يُوضَعُ اَلرِّجَالُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَ اَلرِّجَالِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 354