باب الصلاة على الاموات
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ اَلْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ اَلرَّأْسِ وَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 312
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 363