باب الصلاة على الاموات
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ اَلسِّنِينَ وَ اَلشُّهُورِ قَالَ« يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 365