باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 4
تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 4

باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ يَكُونُ فِي اَلْحَبِّ وَ لاَ فِي اَلنَّخْلِ وَ لاَ فِي اَلْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً«.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 22