باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 4
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَقَالَ» فِي وَسْقٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 23