باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 4
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 319
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 24