باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 4
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلاَّ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اَلْبُرِّ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْيَاءِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَاَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَ إِنْ نَقَصَ اَلْبُرُّ وَ اَلشَّعِيرُ وَ اَلتَّمْرُ وَ اَلزَّبِيبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَاَلنَّضْحِ وَاَلدِّلاَءِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ تَامّاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 319
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 24