باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 4
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُسْتَانِ لاَ تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالاً فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ» لاَ إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 25