باب بيع العصير والخمر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 107
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَيَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلالا فِي الإبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/274)