باب بيع العصير والخمر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 107
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ وَهُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلالٌ وَأَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 351
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/274)