باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 127
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَسْتَأْجِرِ الأرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعَهَا حِنْطَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 369
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/340)