باب بيع الثمار وشرائها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 73
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 323
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/177)