باب بيع الثمار وشرائها
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 73
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنَّ الْفَوَاكِهَ وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَى إِلَى السُّوقِ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَى وَالسَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/177)