باب أحكام فوائت الصلاة

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 10
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ قَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 185