باب أحكام فوائت الصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 10
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ« إِنْ كَانَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 295
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 186