باب الصلاة على الاموات
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرِّجَالِ وَاَلنِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ« اَلرَّجُلُ أَمَامَ اَلنِّسَاءِ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ يَصُفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 311
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 355