باب الصلاة على الاموات

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَقَالَ« يُجْعَلُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 311
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 355